العصر ، قال : فليجعل صلاته التي صلّى الأُولى ثمّ ليستأنف العصر ، الحديث .
[ 5191 ] 5 وبالإِسناده عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي الأُولى حتى صلّى ركعتين من العصر ، قال : فليجعلها الأُولى وليستأنف العصر ، قلت : فإنّه نسي المغرب حتّى صلّى ركعتين من العشاء ثمّ ذكر قال : فليتم صلاته ثمّ ليقض بعد المغرب .
قال : قلت له : جعلت فداك ، قلت حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر : يجعلها الأُولى ثم يستأنف ، وقلت لهذا : يتمّ صلاته [ ثم ليقض ] (1) بعد المغرب ؟ ! فقال : ليس هذا مثل هذا ، إنّ العصر ليس بعدها صلاة ، والعشاء بعدها صلاة .
أقول : هذا محمول على تضيّق وقت العشاء دون العصر ، لما تقدّم (2) ، لأنّ ذلك أوضح دلالة وأوثق وأكثر وهو الموافق لعمل الأصحاب .
[ 5192 ] 6 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل دخل مع قوم ولم يكن صلّى هو الظهر والقوم يصلّون العصر يصلّي معهم ، قال : يجعل صلاته التي صلى معهم الظهر ، ويصلّي هو بعد العصر .
__________________
5 التهذيب 2 : 270 / 1075 .
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) تقدم في الحديث 1 و 2 من هذا الباب .
6 التهذيب 2 : 271 / 1078 .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحاديث 2 و 4 و 5 من الباب 6 ، والباب 8 ، والحديث 5 من الباب 9 ، والباب 10 ، وفي الحديث 1 من الباب 11 ، والحديث 24 من الباب 16 والأبواب 17 و 40 و 62 من هذه الأبواب .
ويأتي في الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات .
ويأتي حكم صلاة الكسوف في وقت الفرائض والنوافل في الباب 5 من أبواب الكسوف .




