( عليه السلام ) عن رجل نسي صلاة حتّى دخل وقت صلاة أُخرى ؟ فقال : إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلّى حين يذكرها ، فإذا (1) ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي ، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمّها بركعة ثمّ صلى المغرب ثمّ صلّى العتمة بعدها ، وإن كان صلّى العتمة وحده فصلّى منها ركعتين ثمّ ذكر أنّه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثمّ يصلّي العتمة بعد ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد ، مثله (2) .
[ 5189 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أمّ قوماً في العصر فذكر وهو يصلّي بهم أنّه لم يكن صلّى الأُولى ؟ قال : فليجعلها الأُولى التي فاتته ويستأنف العصر وقد قضى القوم صلاتهم .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلّا أنّه قال : وقد مضى القوم بصلاتهم (1) .
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (2) .
وبإسناده عن العيّاشي ، عن محمّد بن نصير ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، نحوه (3) .
[ 5190 ] 4 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألته عن رجل نسي أن يصلّي الأُولى حتّى صلّى __________________
(1) في الهامش عن نسخة : فان .
(2) التهذيب 2 : 269 / 1071 .
3 لم نعثر على هذا الحديث في كتب الشيخ .
(1) الكافي 3 : 294 / 7 .
(2) التهذيب 2 : 269 / 1072 .
(3) التهذيب 2 : 197 / 777 .
4 التهذيب 2 : 269 / 1074 ، والاستبصار 1 : 287 / 1052 .




