[ 5186 ] 8 وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتّى دخل وقت العصر ، قال : يبدأ بالظهر (1) وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلّا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثمّ تقضي (2) التي نسيت .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (3) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب (4) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (5) ، ويأتي ما يدلّ عليه (6) .
63 باب وجوب الترتيب بين الفرائض أداء وقضاء ووجوب العدول بالنيّة الى السابقة اذا ذكرها في أثناء الصلاة أداء وقضاء جماعة ومنفرداً .
[ 5187 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهن فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها ، ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة ، وقال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وإن كنت __________________
8 الكافي 3 : 292 / 2 .
(1) في التهذيب : بالمكتوبة ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : ( تصلي ) بدل ( تقضي ) ، ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 2 : 268 / 1069 .
(4) التهذيب 2 : 172 / 684 ، والاستبصار 1 : 287 / 1050 .
(5) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 39 من هذه الأبواب .
(6) يأتي ما يدل عليه في الباب الآتي وفي الباب 1 و 2 من أبواب قضاء الصلوات .
الباب 63 فيه 6 أحاديث
1 الكافي 3 : 291 / 1 وأورده في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 37 من أبواب الاذان .




