مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 285 من 475

[ 5181 ] 3 وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن نام رجل ولم يصلّ صلاة المغرب والعشاء أو نسي ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما ، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلّ الفجر ثمّ المغرب ثمّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس ، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلّ المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ، ثمّ ليصلّها .

[ 5182 ] 4 وعنه ، عن فضالة ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ، ثمّ المغرب ، ثمّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس .

وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (1) .

أقول : حمل الشيخ ما تضمّنه الخبران من تأخير القضاء إلى بعد طلوع الشمس على التقيّة (2) لما تقدّم من جواز القضاء في كلّ وقت (3) ، وما تضمّنه ظاهرهما من امتداد وقت العشائين إلى طلوع الفجر محمول على التقيّة أيضاً لموافقته للعامّة ، مع كونه غير صريح في الأداء .

[ 5183 ] 5 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، عن __________________

3 التهذيب 2 : 270 / 1077 ، والاستبصار 1 : 288 / 1054 .

4 الاستبصار 1 : 288 / 1053 .

(1) التهذيب 2 : 270 / 1076 .

(2) حمله على التقية في التهذيب 2 : 271 / ذيل الحديث 1077 .

(3) تقدم في الباب 39 من أبواب المواقيت .

5 التهذيب 2 : 271 / 1079 ، والاستبصار 1 : 288 / 1055 .

الصفحة 285 من 475