62 باب جواز قضاء الفرائض في وقت الفريضة الحاضرة ما لم يتضيّق ، وحكم تقديم الفائتة على الحاضرة .
[ 5179 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر في حديث قال : إذا دخل وقت صلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، وهذه أحقّ بوقتها ، فليصلّها ، فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 5180 ] 2 وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أُخرى ، فإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت التي فاتتك كنت من الأُخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴾ (1) وإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها واقض الأُخرى (2) .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله(3) .
__________________
الباب 62 فيه 8 أحاديث
1 التهذيب 2 :266 / 1059 ، وتقدم صدره في الحديث 3 من الباب 61 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 3 : 292 / 3 .
(2) التهذيب 3 : 159 / 341 و 2 : 172 / 685 .
2 التهذيب 2 : 172 / 686 و 268 / 1070 ، والاستبصار 1 : 287 / 1051 .
(1) طه 20 : 14 .
(2) في هامش الاصل عن موضع من التهذيب وعن الكافي : وأقم للاخرى .
(3) الكافي 3 : 293 / 4 .




