عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه ، أُشهدكم أنّي قد غفرت له .
[ 5151 ] 6 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار ، وما فاتك من صلاة الليل بالليل ، قلت : أقضي وترين في ليلة ؟ قال : نعم ، اقض وتراً أبداً .
[ 5152 ] 7 وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار ، قلت : ويكون وتران في ليلة ؟ قال : لا ، قلت : ولم تأمرني أن أوتر وترين في ليلة ؟ فقال ( عليه السلام ) : أحدهما قضاء .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن ، عن فضالة ، عن أبان (1) .
ورواه بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 5153 ] 8 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن يعني ابن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ علي بن الحسين ( عليه السلام ) كان إذا فاته شيء من الليل قضاه بالنهار ، وإن فاته شيء من اليوم قضاه من الغد ، أو في الجمعة ، أو في الشهر ، وكان إذا اجتمعت عليه الأشياء قضاها في شعبان حتى يكمل له عمل السنة كلّها كاملة .
__________________
6 الكافي 3 : 451 / 3 ، والتهذيب 2 : 162 / 637 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب قضاء الصلوات .
7 الكافي 3 : 452 / 5 ، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب الصلوات المندوبة .
(1) التهذيب 2 : 163 / 643 .
(2) التهذيب 2 : 163 / 638 .
8 التهذيب 2 : 164 / 644 .




