[ 5144 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة ، عن مفضّل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) جعلت فداك : تفوتني صلاة الليل فأُصلّي الفجر ، فلي أن أُصلّي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل وأنا في مصلّاي قبل طلوع الشمس ؟ قال : نعم ، ولكن لا تعلم به أهلك فيتّخذونه سنّة .
أقول : الظاهر أنّ المراد مرجوحيّة الترك اكتفاء بالقضاء .
[ 5145 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : قضاء صلاة الليل بعد الغداة وبعد العصر من سرّ آل محمّد المخزون .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على استحباب القضاء وعلى جوازه في كلّ وقت (1) .
57 باب استحباب تعجيل قضاء ما فات نهاراً ولو بالليل ، وكذا ما فات ليلاً ، وجواز الموافقة بين وقت القضاء والأداء .
[ 5146 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور ، أو نسي صلوات لم يصلّها ، أو نام عنها ؟ فقال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، الحديث .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله (1) .
__________________
2 التهذيب 2 : 272 / 1085 ، أورده أيضاً في الحديث 15 من الباب 39 من هذه الأبواب .
3 الفقيه 1 : 315 / 1429 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 39 وفي الباب 48 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 57 من هذه الأبواب .
الباب 57 فيه 16 حديثاً
1 التهذيب 2 : 266 / 1059 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 61 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 3 : 292 / 3 .




