اللتان ) (2) قبل صلاة الفجر ، من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار ؟ وفي أيّ وقت أُصلّيها ؟ فكتب ( عليه السلام ) بخطّه : احشها (3) في صلاة الليل حشواً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (4) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز تقديم النوافل وتأخيرها (5) .
51 باب امتداد وقت ركعتيّ الفجر بعد طلوعه حتّى تطلع الحمرة المشرقيّة ، واستحباب إعادتهما بعده لمن قدّمهما قبله ونام .
[ 5115 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل لا يصلّي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر ، أيركعهما أو يؤخّرهما ؟ قال : يؤخّرهما .
[ 5116 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الركعتين قبل الفجر ؟ قال : تركعهما حين تترك الغداة ، إنّهما قبل الغداة (1) .
__________________
(2) في التهذيب : الركعتين اللتين ( هامش المخطوط ) .
(3) في التهذيب : احشوهما ( هامش المخطوط ) .
(4) التهذيب 2 : 132 / 510 ، والاستبصار 1 : 283 / 1028 .
(5) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 24 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الحديث 3 من الباب 10 ، وفي الحديث 10 و 13 من الباب 38 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 8 و 9 من الباب 51 وفي الباب 52 و 53 من هذه الأبواب .
الباب 51 فيه 10 أحاديث
1 التهذيب 2 : 340 / 1409 .
2 التهذيب 2 : 133 / 514 .
(1) لعل المراد حين تقدر على ترك الغداة وتأخيرها وذلك قبل الفجر أو بعده قبل أن يتضيق وقت الصبح . فتدبر ( منه قدّه ) .




