مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 263 من 475

اللتان ) (2) قبل صلاة الفجر ، من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار ؟ وفي أيّ وقت أُصلّيها ؟ فكتب ( عليه السلام ) بخطّه : احشها (3) في صلاة الليل حشواً .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (4) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز تقديم النوافل وتأخيرها (5) .

51 باب امتداد وقت ركعتيّ الفجر بعد طلوعه حتّى تطلع الحمرة المشرقيّة ، واستحباب إعادتهما بعده لمن قدّمهما قبله ونام .

[ 5115 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل لا يصلّي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر ، أيركعهما أو يؤخّرهما ؟ قال : يؤخّرهما .

[ 5116 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الركعتين قبل الفجر ؟ قال : تركعهما حين تترك الغداة ، إنّهما قبل الغداة (1) .

__________________

(2) في التهذيب : الركعتين اللتين ( هامش المخطوط ) .

(3) في التهذيب : احشوهما ( هامش المخطوط ) .

(4) التهذيب 2 : 132 / 510 ، والاستبصار 1 : 283 / 1028 .

(5) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 24 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الحديث 3 من الباب 10 ، وفي الحديث 10 و 13 من الباب 38 من هذه الأبواب .

ويأتي ما يدل عليه في الحديث 8 و 9 من الباب 51 وفي الباب 52 و 53 من هذه الأبواب .

الباب 51 فيه 10 أحاديث

1 التهذيب 2 : 340 / 1409 .

2 التهذيب 2 : 133 / 514 .

(1) لعل المراد حين تقدر على ترك الغداة وتأخيرها وذلك قبل الفجر أو بعده قبل أن يتضيق وقت الصبح . فتدبر ( منه قدّه ) .

الصفحة 263 من 475