أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن ركعتي الفجر ؟ فقال : احشوا بهما صلاة الليل .
[ 5108 ] 2 وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : متى أُصلّي ركعتي الفجر ؟ قال : فقال لي : بعد طلوع الفجر ، قلت له : إنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) أمرني أن أُصلّيهما قبل طلوع الفجر ، فقال : يا أبا محمّد ، إنّ الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمرّ الحقّ ، وأتوني شكّاكاً فأفتيتهم بالتّقية .
أقول : يعني أنّ عدم جواز تقديم ركعتي الفجر إنّما حكموا به للتقية لا جواز التأخير لما مضى (1) ويأتي (2) .
[ 5109 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال : قبل الفجر إنّهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل ، أتريد أن تقايس ؟ لو كان عليك من شهر رمضان ، أكنت تطوّع (1) إذا دخل عليك وقت الفريضة ؟ فابدأ بالفريضة .
[ 5110 ] 4 وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : ركعتا الفجر من صلاة الليل هي ؟ قال : نعم .
__________________
2 التهذيب 2 : 135 / 526 ، والاستبصار 1 : 285 / 1043 .
(1) تقدم في الباب 46 و 48 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب ، وفي الباب 51 و 52 من هذه الأبواب .
3 التهذيب 2 : 133 / 513 ، والاستبصار 1 : 283 / 1031 .
(1) في المصدر : تتطوع .
4 التهذيب 2 : 132 / 512 ، والاستبصار 1 : 283 / 1030 .




