أربع ركعات ، ثم أتخوّف أن ينفجر الفجر : أبدأ بالوتر أو أتم الركعات ؟ فقال : لا بل أوتر وأخّر الركعات حتّى تقضيها في صدر النهار .
أقول : هذا محمول على الفضيلة ، والأوّل على الجواز قاله الشيخ ، ويمكن الجمع بخوف الفوت وعدمه لما مضى (1) ويأتي (2) .
48 باب استحباب صلاة الليل والوتر مخفّفة قبل صلاة الصبح لمن انتبه بعد الفجر ما لم يتضيّق الوقت وكراهة اعتياد ذلك .
[ 5099 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عمرو بن عثمان ومحمّد بن عمر بن يزيد جميعاً ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر ؟ فقال : صلّها بعد الفجر حتّى يكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها ، ولا تعمّد ذلك في (1) كلّ ليلة .
وقال : أوتر أيضاً بعد فراغك منها .
[ 5100 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري في حديث قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الوتر بعد الصبح ؟ قال : نعم ، قد كان أبي ربما أوتر بعدما انفجر الصبح .
[ 5101 ] 3 وعنه ، عن البرقي ، عن صفوان ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ربما قمت وقد __________________
(1) مضىٰ في الباب 35 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 48 من هذه الأبواب .
الباب 48 فيه 7 أحاديث
1 التهذيب 2 : 126 / 480 ، والاستبصار 1 : 282 / 1024 .
(1) شطب في الاصل على كلمة ( في ) وكتب عليها علامة نسخة .
2 التهذيب 2 : 339 / 1401 ، ويأتي ذيله في الحديث 4 من الباب 54 من هذه الأبواب .
3 التهذيب 2 : 339 / 1403 .




