[ 5096 ] 11 وفي ( العلل ) : عن علي بن عبد الله الورّاق ، وعلي بن محمّد بن الحسن القزويني جميعاً ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحكم ، عن بشر بن غياث ، عن أبي يوسف ، عن ابن أبي ليلى ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ، إنّ الله عزّ وجل يحبّ الوتر لأنّه واحد .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
47 باب أنّ من صلّى أربع ركعات من صلاة الليل فطلع الفجر استحبّ له اكمالها قبل الفريضة مخفّفة .
[ 5097 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الفضل النحوي ، عن أبي جعفر الأحول محمّد بن النعمان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا كنت (1) أنت صلّيت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أم (2) لم يطلع .
[ 5098 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يعقوب البزاز قال : قلت له : أقوم قبل الفجر بقليل فاصلّي __________________
11 علل الشرائع : 468 / 27 .
(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 50 ، والباب 53 ، والحديث 2 من الباب 59 من هذه الأبواب ، والحديث 9 من الباب 2 من أبواب سجدتي الشكر . وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 9 من الباب 10 من هذه الأبواب .
الباب 47 فيه حديثان
1 التهذيب 2 : 125 / 475 ، والاستبصار 1 : 282 / 1025 .
(1) كتب المصنف كلمة ( كنت ) في الهامش عن نسخة .
(2) في نسخة من التهذيب : أو . ( هامش المخطوط ) .
2 التهذيب 2 : 125 / 476 ، والاستبصار 1 : 282 / 1026 .




