مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 256 من 475

[ 5091 ] 6 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد ، عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أوتر بعدما يطلع الفجر ؟ قال : لا .

[ 5092 ] 7 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلّي وهو يرى أنّ عليه ليلاً ثم يدخل عليه الآخر من الباب ، فقال : قد أصبحت ، هل يصلي (1) الوتر أم لا ، أو يعيد شيئاً من صلاته (2) ؟ قال : يعيد إن صلّاها مصبحاً .

أقول : حمله الشيخ على تضيّق وقت الفريضة .

[ 5093 ] 8 وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن عبد العزيز قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقوم وأنا أتخوّف الفجر ، قال : فأوتر ، قلت : فأنظر واذا عليّ ليل ، قال : فصل صلاة الليل .

[ 5094 ] 9 وعنه عن الحسن بن علي بن بنت إلياس ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر ، ثمّ صلّ الركعتين ، ثمّ صلّ الركعات إذا أصبحت .

[ 5095 ] 10 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره .

__________________

6 التهذيب 2 : 126 / 479 ، والاستبصار 1 : 281 / 1021 .

7 التهذيب 2 : 339 / 1404 ، والاستبصار 1 : 292 / 1070 .

(1) في المصدر : يعيد .

(2) في الاستبصار : صلاة الليل ( هامش المخطوط ) .

8 التهذيب 2 : 340 / 1406 .

9 التهذيب 2 : 340 / 1407 .

10 الفقيه 1 : 302 / 1379 أورده في الحديث 2 من الباب 43 من هذه الأبواب .

الصفحة 256 من 475