مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 254 من 475

يقضي ؟ قال : لا ، بل يقضي أحبّ إليّ إنّي أكره أن يتّخذ ذلك خلقاً .

وكان زرارة يقول : كيف تقضى صلاة لم يدخل وقتها ؟ إنّما وقتها بعد نصف الليل .

[ 5085 ] 8 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتخوّف أن لا يقوم من الليل ، أيصلّي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة ؟ وهل يجزيه ذلك أم عليه قضاء ؟ قال : لا صلاة حتّى يذهب الثلث الأوّل من الليل والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة .

أقول : المراد أنه يستحبّ تأخير التقديم إلى ثلث الليل لا أنّه وقتها بدليل تفضيل القضاء عليه ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .

46 باب أنّ آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر ، واستحباب تخفيفها مع ضيق الوقت وتأخيرها عن الوتر مع خوف الفوت .

[ 5086 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحجّال ، عن عبد الله بن الوليد ، عن إسماعيل بن جابر أو عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أقوم آخر الليل وأخاف الصبح ، قال : اقرأ الحمد واعجل واعجل .

[ 5087 ] 2 وعن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن __________________

8 قرب الإِسناد : 91 .

(1) تقدّم في الحديث 24 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض .

الباب 46 فيه 11 حديثاً

1 الكافي 3 : 449 / 27 ، والتهذيب 2 : 124 / 273 ، والاستبصار 1 : 280 / 1019 وفيه محمد بن يحيى بدل علي بن محمد .

2 الكافي 3 : 449 / 28 .

الصفحة 254 من 475