أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز تقديم النوافل عموماً مع العذر (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
45 باب استحباب اختيار قضاء صلاة الليل بعد الفجر على تقديمها قبل انتصاف الليل واستحباب تأخير التقديم الى ثلث الليل .
[ 5078 و 5079 ] 1 و 2 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : قلت له : إنّ رجلاً من مواليك من صلحائهم شكا إليّ ما يلقى من النوم ، وقال : إنّي أُريد القيام (1) بالليل فيغلبني النوم حتى أُصبح فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله ، فقال : قرّة عين (2) والله ، قرّة عين الله ، ولم يرخص في النوافل (3) أوّل الليل ، وقال : القضاء بالنهار أفضل .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب (4) .
ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد بن عيسى ، مثله ، وزادا : قلت : فإنّ من نسائنا أبكاراً الجارية تحبّ الخير وأهله وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتّى ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه أوّل الليل ، فرخّص لهنّ في __________________
(1) تقدم في الباب 37 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 45 من هذه الأبواب .
الباب 45 فيه 8 أحاديث
1 و 2 الفقيه 1 : 302 / 1381 .
(1) في التهذيب زيادة : الصلاة ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب والكافي زيادة : له ( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة : الوتر . وفي التهذيب : الصلاة ( هامش المخطوط ) .
(4) الكافي 3 : 447 / 20 .




