إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو كانت بك (1) علّة أو أصابك برد فصلّ صلاتك ، وأوتر من أوّل الليل .
[ 5071 ] 13 وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن الحسين بن علي بن بلال قال : كتبت إليه في وقت صلاة الليل ، فكتب : عند زوال الليل وهو نصفه أفضل ، فإن فات فأوّله وآخره جائز .
[ 5072 ] 14 وعنه ، عن محمّد بن عيسى قال : كتبت إليه أسأله : يا سيدي روي عن جدّك قال : لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في أوّل الليل ؟ فكتب : في أيّ وقت صلى فهو جائز ، إن شاء الله .
أقول : هذه محمول على العذر لما مرّ (1) .
[ 5073 ] 15 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن الحجّال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يصلّي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آية ولا يحتسبهما (1) وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيّها الكافرون ، فان استيقظ من الليل صلّى صلاة الليل وأوتر ، وإن لم يستيقظ حتّى يطلع الفجر صلّى ركعة (2) ، فصارت شفعاً (3) ، واحتسب بالركعتين اللتين صلّاهما بعد العشاء وتراً .
[ 5074 ] 16 وبإسناده عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن ليث قال : __________________
(1) في نسخة : به ( هامش المخطوط ) .
13 التهذيب 2 : 337 / 1392 .
14 التهذيب 2 : 337 / 1393 .
(1) مَرَّ في الأحاديث السابقة من هذا الباب .
15 التهذيب 2 : 341 / 1410 .
(1) في هامش الاصل : ولا يحتسب بهما ( ن ) .
(2) في نسخة : ركعتين ( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة : سبعاً ( هامش المخطوط ) .
16 التهذيب 2 : 168 / 668 .




