[ 5063 ] 5 وبإسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأل أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) عن وقت صلاة الليل في سفر ؟ فقال : من حين تصلّي العتمة إلى أن ينفجر (1) الصبح .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن زرعة ، عن سماعة ، مثله (2) .
وعنه ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد ، وذكر الذي قبله ، إلّا أنّه قال : من أوّل الليل إذا لم يستطع أن يصلّي في آخره .
[ 5064 ] 6 وبإسناده عن أبي جرير بن إدريس ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : قال : صلّ صلاة الليل في السفر من أوّل الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر .
[ 5065 ] 7 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران في حديث قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصلاة بالليل في السفر في أوّل الليل ؟ فقال : إذا خفت الفوت في آخره .
[ 5066 ] 8 وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة الليل والوتر في أوّل الليل في السفر إذا تخوّفت البرد وكانت علّة ؟ فقال : لا بأس ، أنا أفعل ( إذا تخوفت ) (1) .
__________________
5 الفقيه 1 : 289 / 1317 .
(1) الفجر : شق عمود الصبح ، فجره الله لعباده فجراً إذ أظهره في أفق المشرق منتشراً يؤذن بادبار الليل المظلم واقبال النهار المضيء ( مجمع البحرين فجر 3 : 434 ) .
(2) التهذيب 3 : 227 / 577 .
6 الفقيه 1 : 302 / 1384 .
7 التهذيب 3 : 233 / 606 ، أخرجه بتمامه في الحديث 13 من الباب 15 من أبواب القبلة .
8 الاستبصار 1 : 280 / 1017 ، والتهذيب 2 : 168 / 664 و 3 : 228 / 580 .
(1) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) وهو في الاستبصار ، والكافي كالتهذيب .




