حديد تضيء له الدنيا فيكون ساعة ويذهب ثمّ يظلم ، فإذا بقي ثلث الليل الأخير ظهر بياض من قبل المشرق فأضاءت له الدنيا فيكون ساعة ثمّ يذهب وهو وقت صلاة الليل ، ثمّ تظلم قبل الفجر ثمّ يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق ، وقال : من أراد أن يصلّي في نصف الليل فيطول (1) فذلك له .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن سليمان بن حفص المروزي ، عن أبي الحسن العسكري ( عليه السلام ) (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الصلوات (3) وغيرها (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) .
44 باب جواز تقديم صلاة الليل والوتر على الانتصاف بعد صلاة العشاء لعذر كمسافر أو شاب تمنعه رطوبة رأسه أو خائف الجنابة أو البرد أو النوم أو مريض أو نحو ذلك .
[ 5059 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن مسكان ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أوّل الليل ؟ فقال : نعم ، نعم ما رأيت ، ونعم ما صنعت ، يعني في السفر .
__________________
(1) « فيطول » ليس في الكافي ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 3 : 283 / 6 .
(3) تقدم في الحديث 21 و 22 و 23 و 24 و 25 من الباب 13 ، وفي الحديث 1 و 2 و 3 و 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض .
(4) تقدم في الحديث 3 من الباب 10 ، والحديث 5 و 6 من الباب 36 من هذه الأبواب .
(5) يأتي في الحديث 9 و 13 من الباب 44 ، والحديث 7 من الباب 45 والباب 53 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 35 من أبواب التعقيب .
الباب 44 فيه 19 حديثاً
1 الفقيه 1 : 302 / 1382 .




