مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 242 من 475

حتّى يصلّيها في وقت آخر ؟ قال : يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر .

[ 5048 ] 19 وقد تقدّم في حديث محمّد بن الفرج قال : فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة ثم اقض بعدها ما شئت .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) ، وما ظاهره النّهي عن القضاء بعد العصر يحتمل الحمل على التقيّة .

40 باب أنّ من تلبّس من نافلة الظهر أو العصر ولو بركعة ثم خرج وقتها اتمّها قبل الفريضة .

[ 5049 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناد عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف ، وقال : للرجل أن يصلّي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان ، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتمّ الصلاة حتّى يصلّي تمام الركعات ، فإن مضى قدمان قبل أن يصلّي ركعة بدأ بالأولى ولم يصلّ الزوال إلّا بعد ذلك ، وللرجل أن يصلّي من نوافل الأُولى ما بين الأُولى إلى أن تمضي أربعة أقدام ، فإن مضت الأربعة أقدام ولم __________________

19 تقدم في الحديث 5 من الباب 38 من هذه الأبواب .

(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 15 من الباب 20 من أبواب المقدمة ، وفي الحديث 3 من الباب 28 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 9 من الباب 38 ما ينافي ذلك .

(2) ويأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 45 ، وفي الباب 57 و 61 من هذه الأبواب وفي الباب 3 و 76 من أبواب الطواف .

الباب 40 فيه حديث واحد

1 التهذيب 2 : 273 / 1086 صدره يأتي في الحديث 5 من الباب 61 ، وذيله يأتي في الحديث 4 من الباب 42 من أبواب الصلوات المندوبة ، وقطعة منه تأتي في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات .

الصفحة 242 من 475