محمّد بن عمر الزيات ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس ؟ قال : نعم ، وبعد العصر إلى الليل فهو من سرّ آل محمّد المخزون .
[ 5044 ] 15 وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة ، عن مفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك تفوتني صلاة الليل فأُصلّي الفجر ، فلي أن أُصلّي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل وأنا في مصلّاي قبل طلوع الشمس ؟ فقال : نعم ، ولكن لا تعلم به أهلك فيتخذونه سنّة .
[ 5045 ] 16 وبإسناده عن الطاطري ، عن ابن زياد ، عن حمّاد ، عن نعمان الرازي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها ؟ قال : فليصلّ حين ذكره .
[ 5046 ] 17 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن النضر وأحمد بن محمّد بن أبي نصر في بعض إسناديهما قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن القضاء قبل طلوع الشمس وبعد العصر ؟ فقال : نعم فاقضه فإنّه من سرّ آل محمّد .
[ 5047 ] 18 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي الأُولى ثم يتنفّل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطىء بالعصر ( بعد نافلته ، أو يصلّيها بعد العصر ) (1) ، أو يؤخّرها __________________
15 التهذيب 2 : 272 / 1085 ، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 56 من هذه الأبواب .
16 التهذيب 2 : 171 / 680 .
17 التهذيب 2 : 174 / 693 .
18 التهذيب 2 : 167 / 659 ، وفي : 275 / 1092 ، والاستبصار 1 : 291 / 1069 .
(1) في المصدر : ثمّ يقضي نافلته بعد العصر .




