السلام ) : أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله (2) .
[ 5033 ] 4 وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبار جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عَمّار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : خمس صلوات لا تترك على حال : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم ، وصلاة الكسوف ، وإذا نسيت فصلّ إذا ذكرت ، وصلاة الجنازة .
[ 5034 ] 5 وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن هاشم بن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خمس صلوات تصلّيهنّ في كلّ وقت : صلاة الكسوف ، والصلاة على الميّت ، وصلاة الإِحرام ، والصلاة التي تفوت ، وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل .
[ 5035 ] 6 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار ؟ (1) قال : يصلّيها (2) إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء .
[ 5036 ] 7 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل فاتته صلاة __________________
(2) التهذيب 2 : 272 / 1083 .
4 الكافي 3 : 287 / 2 ، والتهذيب 2 : 172 / 683 .
5 الكافي 3 : 287 / 1 ، والتهذيب 2 : 171 / 682 .
6 الكافي 3 : 452 / 7 ، والتهذيب 2 : 163 / 640 .
(1) في نسخة : الليل ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب : يقضيها ( هامش المخطوط ) .
7 الكافي 3 : 452 / 6 .




