39 باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات ، وكذا صلاة الطواف والكسوف والإِحرام والأموات .
[ 5030 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة : صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أدّيتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ، وصلاة الكسوف ، والصلاة على الميّت ، هذه يصلّيهنّ الرجل في الساعات كلّها .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة (1) .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، مثله (2) .
[ 5031 ] 2 وبإسناده عن حمّاد بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها ؟ قال : فليصلّ حين يذكر .
[ 5032 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن (1) حبيب قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : تكون عليّ الصلاة ، النافلة ، متى أقضيها ؟ فكتب ( عليه __________________
الباب 39 فيه 19 حديثاً
1 الفقيه 1 : 278 / 1265 .
(1) الكافي 3 : 288 / 3 .
(2) الخصال : 247 / 107 .
2 الفقيه 1 : 235 / 1032 .
3 الكافي 3 : 454 / 17 .
(1) في هامش الاصل عن نسخة من التهذيب ( بن ) .




