مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 236 من 475

قال الصدوق : مرادي بايراد هذه الأخبار الردّ على المخالفين لأنّهم لا يرون بعد الغداة وبعد العصر صلاة فأحببت أن أُبيّن أنّهم قد خالفوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في قوله وفعله .

[ 5029 ] 14 محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من جامع البزنطي عن علي بن سلمان ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في حديث أنّه صلّى المغرب ليلة فوق سطح من السطوح ، فقيل له : إنّ فلاناً كان يفتي (1) عن آبائك ( عليهم السلام ) أنّه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس ، فقال : كذب لعنه الله على أبي ، أو قال : على آبائي .

أقول : حمل الشيخ النهي في هذه الأحاديث على الكراهة لما مرّ من أحاديث الجواز (2) ، وجوّز حملها على التقيّة لما مرّ من حديث العمري وهو الأقرب (3) .

__________________

14 مستطرفات السرائر : 63 / 44 .

(1) في المصدر : يفتيهم .

(2) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 و 4 من الباب 20 من صلاة الميت .

(3) مَرّ عليك في الحديث 8 من هذا الباب .

ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 8 من الباب 39 وفي الباب 61 هنا وفي الحديث 2 من الباب 18 من أبواب التعقيب .

وفي الباب 76 من الطواف ما يدل على حكم ايقاع ركعتي الطواف عند طلوع الشمس وغروبها .

الصفحة 236 من 475