إلى العبد الصالح ( عليه السلام ) أسأله عن مسائل ، فكتب إليّ : وصلّ بعد العصر من النوافل ما شئت ، وصلّ بعد الغداة من النوافل ما شئت .
[ 5021 ] 6 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في حديث المناهي قال : ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها .
ورواه في ( المجالس ) أيضاً كما يأتي وكذا جميع حديث المناهي (1) .
[ 5022 ] 7 قال : وقد روي نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأنّ الشمس تطلع بين قرني شيطان ، وتغرب بين قرني شيطان .
[ 5023 ] 8 وبإسناده عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي أنّه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله عن محمّد بن عثمان العمري ( قدّس الله روحه ) : وأمّا ما سألت عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس إنّ الشمس تطلع بين قرنيّ شيطان ، وتغرب بين قرني شيطان ، فما أرغم أنف الشيطان بشيء أفضل من الصلاة فصلّها ، وأرغم أنف الشيطان .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه ، مثله (1) .
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن أبي الحسن محمّد بن جعفر الأسدي (2) .
ورواه الصدوق في ( إكمال الدين وإتمام النعمة ) عن محمّد بن أحمد __________________
6 الفقه 4 : 5 / 1 .
(1) أمالي الصدوق : 347 .
7 الفقيه 1 : 315 / 1430 .
8 الفقيه 1 : 315 / 1431 ، ويأتي بعده في الحديث 8 من الباب 4 من أبواب الوقوف .
(1) التهذيب 2 : 175 / 697 ، والاستبصار 1 : 291 / 1067 .
(2) الاحتجاج : 479 .




