محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (2)
[ 5003 ] 6 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) لا يصلّي من الليل شيئاً إذا صلّى العتمة حتّى ينتصف الليل ، ولا يصلّي من النهار حتى تزول الشمس .
[ 5004 ] 7 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يصلّي من النهار شيئاً حتّى تزول الشمس فإذا زال النهار قدر نصف إصبع صلّى ثماني ركعات ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) وعلى أنّ هذه أوقات الفضيلة للنوافل المذكورة ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
37 باب جواز تقديم نوافل الزوال وغيرها على أوقاتها لمن خاف عدم التمكن منها وتأخيرها عنها .
[ 5005 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن __________________
(2) التهذيب 2 : 266 / 1060 .
6 التهذيب 2 : 266 / 1061 ، والاستبصار 1 : 277 / 1005 .
7 التهذيب 2 : 262 / 1045 ، أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 6 و 9 من الباب 16 ، وفي الحديث 22 و 24 من الباب 13 ، وفي الحديث 1 و 2 و 3 و 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الباب 8 و 35 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 40 من هذه الأبواب .
الباب 37 فيه 11 حديثاً
1 الكافي 3 : 450 / 1 .




