عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة قال : قال لي (1) أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان ؟ قال : قلت : لِمَ ؟ قال : لمكان الفريضة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعاً ، فإذا بلغ ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة .
ورواه الشيخ كما مرّ (2) .
[ 4999 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة ؟ قال : إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة .
[ 5000 ] 3 وبهذا الإِسناد ، مثله وزاد : وإنّما أخرت الظهر ذراعاً من عند الزوال من أجل صلاة الأوّابين .
[ 5001 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن منهال قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوقت الذي لا ينبغي لي (1) إذا جاء الزوال ؟ قال : الذراع (2) إلى مثله .
[ 5002 ] 5 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن عدّة أنهم سمعوا أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يصلّي من النهار (1) حتّى تزول الشمس ولا من الليل بعدما يصلّي العشاء الآخرة حتى ينتصف الليل .
__________________
(1) كتب المصنف في الاصل ( ابوجعفر عليه السلام ) ثم شطب عليها .
(2) رواه عنه وعن الشيخ في الحديث 20 من الباب 8 من هذه الأبواب .
2 الكافي 3 : 289 / 5 .
3 الكافي 3 : 289 / ذيل الحديث 5 .
4 الكافي 3 : 288 / 2 .
(1) في المصدر زيادة : [ أن ينتفل ] . | (2) في هامش الاصل عن نسخة : ذراع . |
5 الكافي 3 : 289 / 7 .
(1) في الاصل عن نسخة : شيئاً .




