في وقت فريضة إلّا من عذر ، ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء ، قال الله تعالى : ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴾ (1) يعني الذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار ، وما فاتهم من النهار بالليل ، لا تقضي النافلة في وقت فريضة ، ابدأ بالفريضة ثمّ صلّ ما بدا لك .
[ 4997 ] 11 وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن عبد الله بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن إسماعيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لا ، قال : حتّى لا يكون تطوّع في وقت مكتوبة .
أقول : ما تضمّن المنع محمول على ضيق الوقت أو على كراهة التنفّل بغير نافلة الفريضة قبلها وبها بعد خروج وقتها ، فإنّ الأحاديث الصريحة في الجواز كثيرة ، مضى بعضها في أعداد الصلوات وغيرها (1) ، ويأتي باقيها هنا (2) وفي الأذان (3) وغيره (4) .
36 باب أنّ وقت فضيلة نافلة الظهر بعد الزوال الى أن يمضي قدمان ، ووقت نافلة العصر الى أربعة أقدام .
[ 4998 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد الأشعري ، عن __________________
(1) المعارج 70 : 23 .
11 علل الشرائع : 349 .
(1) مضى في الباب 13 والباب 14 من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الباب 8 من أبواب المواقيت .
(2) يأتي في الباب 36 والحديث 8 الباب 39 والباب 40 والحديث 8 الباب 48 والحديث 3 الباب 50 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 44 من أبواب الأذان .
(4) يأتي في الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة .
الباب 36 فيه 7 أحاديث
1 الكافي 3 : 288 / 1 .




