مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 225 من 475

[ 4992 ] 6 وعن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أديم بن الحرّ قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يتنفّل الرجل إذا دخل وقت فريضة

قال : وقال : إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها .

[ 4993 ] 7 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : إذا دخل وقت صلاة مفروضة (1) فلا تطوّع .

[ 4994 ] 8 محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تصلّ من النافلة شيئاً في وقت الفريضة ، فإنّه لا تقضى نافلة في وقت فريضة ، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة .

[ 4995 ] 9 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرواية التي يروون أنّه ( لا يتطوّع في وقت فريضة ) (1) ما حدّ هذا الوقت ؟ قال : إذا أخذ المقيم في الإِقامة

فقال له : إنّ الناس يختلفون في الإِقامة ، فقال : المقيم الذي يصلّي معه .

ورواه الشيخ بإسناده عن عمر بن يزيد أيضاً ، نحوه (2) .

[ 4996 ] 10 وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة قال : من أتى الصلاة عارفاً بحقها غفر له ، لا يصلّي الرجل نافلة __________________

6 التهذيب 2 : 167 / 663 .

7 التهذيب 2 : 167 / 660 و 340 / 1405 ، والاستبصار 1 : 292 / 1071 .

(1) في الاستبصار : فريضة .

8 السرائر : 480 .

9 الفقيه 1 : 252 / 1136 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب الأذان .

(1) في المصدر : لا ينبغي أن يتطوع في وقت كل فريضة .

(2) التهذيب 3 : 283 / 841

10 الخصال 638 .

الصفحة 225 من 475