مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 224 من 475

نافلة ؟ قال : نعم ، في أوّل الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به ، فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله (1) .

[ 4989 ] 3 وبإسناده عن الطاطري وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعاً ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال لي رجل من أهل المدينة : يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوّع بين الأذان والإِقامة كما يصنع الناس ؟ فقلت : إنا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوّعنا في غير وقت فريضة ، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوّع .

[ 4990 ] 4 وعن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام ، عن ثابت ، عن ( زياد أبي عتاب ) (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها ، فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النافلة .

[ 4991 ] 5 وعنه ، عن محمّد بن سكين ، عن معاوية بن عمّار ، عن نجبة (1) قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : تدركني الصلاة ويدخل وقتها فأبدأ بالنافلة ؟ قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا ، ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة .

وبإسناده عن معاوية بن عمّار ، نحوه (2) .

__________________

(1) التهذيب 2 : 264 / 1052 .

3 التهذيب 2 : 167 / 661 و 247 / 982 ، والاستبصار 1 : 252 / 906 .

4 التهذيب 2 : 247 / 984 ، والاستبصار 1 : 253 / 907 .

(1) في المصدر : زياد بن أبي غياث .

5 التهذيب 2 : 167 / 662 .

(1) كذا في الاصل ، وفي المصدر ( نجيّة ) ولا حظ ما ذكرناه في الخاتمة في الفائدة ( 12 ) .

(2) التهذيب 2 : 247 / 983 .

الصفحة 224 من 475