عيسى ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، ( عليهما السلام ) أنه كان يأمر الصبيان يجمعون بين الصلاتين : الأولى والعصر ، والمغرب والعشاء ، يقول : ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا .
[ 4969 ] 6 وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة ، فعل ذلك مراراً .
[ 4970 ] 7 محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) نقلاً من كتاب عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان في السفر يجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر ، إنّما يفعل ذلك إذا كان مستعجلاً .
قال : وقال ( عليه السلام ) : وتفريقهما أفضل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
32 باب جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر أيضاً .
[ 4971 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق ( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علّة بأذان __________________
6 قرب الإِسناد : 54 .
7 ذكرى الشيعة : 119 .
(1) تقدم في الحديث 1 الباب 4 ، والحديث 1 من الباب 19 من أبواب النواقض ، وفي الحديث 1 الباب 4 من أبواب أعداد الفرائض وفي الحديث 31 الباب 8 والحديث 2 الباب 10 والحديث 16 من الباب 19 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 33 من هذه الأبواب .
الباب 32 فيه 11 حديثاً
1 الفقيه 1 : 186 / 886 .




