وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، مثله (2) إلى قوله : وقد جازت صلاته
[ 4962 ] 4 محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة .
[ 4963 ] 5 قال : وعنه ( عليه السلام ) من أدرك ركعةً من العصر قبل أن يغرب الشمس فقد أدرك العصر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على حكم الحيض في محلّه (1) .
31 باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد جماعة وفرادى لعذر .
[ 4964 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان قال : شهدت صلاة (1) المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فحين كان قريباً من الشفق ثاروا (2) وأقاموا الصلاة فصلّوا المغرب ، ثمّ أمهلوا الناس حتّى صلّوا ركعتين ثمّ قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلاة فصلّوا العشاء ثمّ انصرف الناس إلى منازلهم ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : نعم قد كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عمل بهذا .
__________________
(2) التهذيب 2 : 38 / 120 ، والاستبصار 1 : 276 / 1000 .
4 الذكرىٰ : 122 .
5 الذكرىٰ : 122 .
(1) تقدم ما يدل عليه في الباب 48 و 49 من أبواب الحيض .
الباب 31 فيه 7 أحاديث
1 الكافي 3 : 286 / 2 .
(1) كتب المصنف على ( صلاة ) علامة نسخة .
(2) في نسخة : نادوا ( هامش المخطوط ) .




