30 باب أن من صلّى ركعة ثم خرج الوقت أتمّ صلاته أداء وحكم حصول الحيض في أوّل الوقت وآخره .
[ 4959 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيّد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : فإن صلّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ وقد جازت صلاته .
[ 4960 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب وعبد الله بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامّة .
[ 4961 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد (1) بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : فإن صلّى من الغداة ركعة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ الصلاة وقد جازت صلاته ، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلّي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلّ حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها .
__________________
الباب 30 فيه 5 أحاديث
1 التهذيب 2 : 38 / 120 ، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 26 من هذه الابواب .
2 التهذيب 2 : 38 / 119 ، والاستبصار 1 : 275 / 999 .
3 التهذيب 2 : 262 / 1044 ، أورد صدره في الحديث 7 من الباب 26 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : محمّد .




