[ 4946 ] 6 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن حسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن هشام بن الهذيل ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : سألته عن وقت صلاة الفجر ؟ فقال : حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
28 باب تأكّد استحباب صلاة الصبح في أوّل وقتها .
[ 4947 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر ، قال : مع (1) طلوع الفجر إن الله تعالى يقول ﴿ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ (2) يعني صلاة الفجر تشهده (3) ملائكة الليل وملائكة النهار ، فإذا صلّى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبت له مرّتين ، تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله (4)
__________________
6 التهذيب 2 : 37 / 117 ، والاستبصار 1 : 275 / 996
(1) تقدم في الابواب 10 و 26 ، من هذه الابواب ، وفي الحديث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض .
(2) يأتي في الباب 28 من هذه الابواب ، والابواب 42 و 43 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
الباب 28 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 2 : 37 / 116 ، أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب الوضوء .
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : فيه دلالة علىٰ استحباب تقديم الطهارة علىٰ دخول الوقت وقد تقدم في محله ( منه قده ) .
(2) الاسراء 17 : 78 .
(3) في الهامش عن ثواب الاعمال : تشهدها .
(4) الاستبصار 1 : 275 / 995 .




