أحمد (3) بن الحسن بن علي بن فضّال ، مثله .
[ 4940 ] 8 وقد تقدّم في حديث عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تفوت صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (2) وفي القضاء (3) .
27 باب أنّ أول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المعترض في الأفق دون الفجر الأوّل المستطيل
[ 4941 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : متى يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر ؟ فقال : إذا اعترض الفجر فكان كالقبطيّة (1) البيضاء ، فثمّ يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر قلت : أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس ؟ قال : هيهات أين يذهب بك ، تلك صلاة الصبيان .
__________________
(3) في المصدر : محمد بن الحسن بن علي بن فضال .
8 تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الحديث 7 الباب 2 من أعداد الفرائض . وفي الباب 10 والحديث 7 من الباب 21 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الأبواب 27 و 30 ، والحديث 5 من الباب 48 ، والحديث 7 من الباب 51 ، والحديث 4 من الباب 58 ، والحديث 2 من الباب 59 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 13 من أبواب قضاء الصلوات .
الباب 27 فيه 6 أحاديث
1 الفقيه 2 : 81 / 361 ، والتهذيب 4 : 185 / 514 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 42 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
(1) القبطية : ثياب بيض رقاق يؤتىٰ بها من مصر . والجمع القباطي . ( لسان العرب 7 : 373 ) .




