[ 4936 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل صلّى الفجر حين طلع الفجر ، فقال : لابأس .
[ 4937 ] 5 وعنه ، عن النضر وفضالة ، عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لكلّ صلاة وقتان ، وأوّل الوقتين أفضلهما ، وقت صلاة الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً ، ولكنّه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام ، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلّا من عذر أو من علّة .
[ 4938 ] 6 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس .
[ 4939 ] 7 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلّي ( المكتوبة من ) (1) الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس ، وذلك في المكتوبة خاصّة ، الحديث .
وبإسناده (2) عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن __________________
4 التهذيب 2 : 36 / 113 ، والاستبصار 1 : 274 / 993 .
5 التهذيب 2 : 39 / 123 ، والاستبصار 1 : 276 / 1003 ، تقدمت قطعة منه في الحديث 4 الباب 3 والحديث 10 الباب 18 من هذه الأبواب ، وصدره في الحديث 2 الباب 4 من الوضوء .
6 التهذيب 2 : 36 / 114 ، والاستبصار 1 : 275 / 998 .
7 التهذيب 2 : 38 / 120 ، والاستبصار 1 : 276 / 1000 ، أورد ذيله في الحديث 1 و 3 من الباب 30 من هذه الأبواب .
(1) كتب المصنف في الهامش ان ما بين القوسين في موضع من التهذيب .
(2) التهذيب 2 : 262 / 1044 .




