هو الحمرة ، وليس الضوء من الشفق (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (3) .
[ 4929 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال قال : سأل علي بن أسباط أبا الحسن ( عليه السلام ) ونحن نسمع : الشفق الحمرة أو البياض ؟ فقال : الحمرة ، لو كان البياض كان إلى ثلث الليل .
[ 4930 ] 3 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمّد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن وقت صلاة المغرب ؟ فقال : إذا غاب القرص .
ثمّ سألته عن وقت العشاء الآخرة ؟ فقال : إذا غاب الشفق ، قال : وآية الشفق الحمرة ، ثمّ قال بيده : هكذا .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
24 باب وقت المغرب والعشاء لمن خفي عنه المشرق والمغرب .
[ 4931 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الريان قال : كتبت إليه : الرجل يكون في الدار تمنعه حيطانها النظر إلى حمرة المغرب ومعرفة مغيب الشفق ووقت صلاة عشاء الآخرة ، متى يصلّيها ؟ وكيف يصنع ؟ فوقع ( عليه السلام ) يصلّيها إذا كان على هذه الصفّة عند __________________
(2) في نسخة : البياض . ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 2 : 34 / 103 ، والاستبصار 1 : 270 / 977 .
2 الكافي 3 : 280 / 10 .
3 قرب الاسناد : 18 ، تقدم صدره في الحديث 14 من الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 6 من الباب 22 من هذه الابواب .
الباب 24 فيه حديث واحد
1 الكافي 3 : 281 / 15 .




