[ 4926 ] 7 وعنه ، عن إسحاق البطيخي قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) صلّى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثمّ ارتحل .
[ 4927 ] 8 وعن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عمر ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق (1) من غير علّة ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) وعلى الكراهة (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .
23 باب أنّ الشفق المعتبر في وقت فضيلة العشاء هو الحمرة المغربية لا البياض الذي بعدها .
[ 4928 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الله بن محمّد الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عمران بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) متى تجب العتمة ؟ قال : إذا غاب الشفق ، والشفق الحمرة ، فقال عبيد (1) الله أصلحك الله إنّه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الشفق إنّما __________________
7 التهذيب 2 : 34 / 106 .
8 التهذيب 2 : 263 / 1047 ، والاستبصار 1 : 272 / 982 ، أورده أيضاً في الحديث 10 من الباب 32 من هذه الابواب .
(1) في التهذيب : تغيب الشمس .
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 6 ، من الباب 7 من هذه الأبواب .
(3) تقدم في الحديث 13 و 16 من الباب 19 من هذه الابواب .
(4) يأتي ما يدل عليه في الباب 31 ، بل يأتي في الباب 32 ما يدل على ذلك من غير كراهة .
الباب 23 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 3 : 280 / 11 .
(1) كتب المصنف في الهامش عن الاستبصار : عبد .




