[ 4922 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين يعني ابن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلّى المغرب ثمّ مكث قدر ما يتنفّل الناس ، ثمّ أقام مؤذّنه ثمّ صلّى العشاء الآخرة (1) ثمّ انصرفوا .
[ 4923 ] 4 وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : لا بأس بأن تعجّل عشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، مثله (1) .
[ 4924 ] 5 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن الحسن بن عطيّة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر وأبا عبد الله ( عليهما السلام ) عن الرجل يصلّي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ؟ فقالا : لا بأس به .
[ 4925 ] 6 وبالإِسناد عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبيين قالا : كنّا نختصم في الطريق في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، وكان منّا من يضيق بذلك صدره ، فدخلنا على أبي عبد الله فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ؟ فقال : لا بأس بذلك ، قلنا : وأيّ شيء الشفق ؟ فقال : الحمرة .
__________________
3 التهذيب 2 : 35 / 109 ، والاستبصار 1 : 272 / 985 .
(1) كتب المصنف ( الاخرة ) عن نسخة .
4 التهذيب 2 : 35 / 107 ، الاستبصار 1 : 272 / 983 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 الباب 31 من هذه الابواب .
(1) الكافي 3 : 431 / 3 .
5 التهذيب 2 : 34 / 104 .
6 التهذيب 2 : 34 / 105 .




