مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 199 من 475

لما تقدّم (1) ، أو يكون مخصوصاً بمن يؤخّر العشاء بعد الفراغ من المغرب معتقداً وجوب التأخير لما مرّ (2) ، وكذا الغداة ، والله أعلم .

وتقدّم ما يدلّ على المقصود في عدّة أحاديث هنا (3) ، وفي أعداد الفرائض ونوافلها (4) ، ويأتي ما يدّل عليه (5) .

22 باب جواز تقديم العشاء قبل ذهاب الشفق على كراهة مع عدم العذر .

[ 4920 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تؤخّر المغرب في السفر حتّى يغيب الشفق ، ولا بأس بأن تعجّل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق .

[ 4921 ] 2 وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علّة في جماعة ، وإنّما فعل ذلك ليتسع الوقت على أُمّته .

__________________

(1) تقدم في الأحاديث 6 و 7 و 8 و 12 من الباب 18 من هذه الابواب .

(2) مَرَّ في الباب 17 من هذه الابواب .

(3) تقدم في الباب 10 من هذه الابواب .

(4) تقدم في الحديث 24 من الباب 13 ، والحديث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض .

(5) يأتي في الباب 23 من هذه الابواب .

الباب 22 فيه 8 أحاديث

1 التهذيب 2 : 35 / 180 ، والاستبصار 1 : 272 / 984 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 19 من هذه الابواب .

2 التهذيب 2 : 263 / 1046 ، والاستبصار 1 : 271 / 981 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 الباب 7 من هذه الابواب .

الصفحة 199 من 475