لما تقدّم (1) ، أو يكون مخصوصاً بمن يؤخّر العشاء بعد الفراغ من المغرب معتقداً وجوب التأخير لما مرّ (2) ، وكذا الغداة ، والله أعلم .
وتقدّم ما يدلّ على المقصود في عدّة أحاديث هنا (3) ، وفي أعداد الفرائض ونوافلها (4) ، ويأتي ما يدّل عليه (5) .
22 باب جواز تقديم العشاء قبل ذهاب الشفق على كراهة مع عدم العذر .
[ 4920 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تؤخّر المغرب في السفر حتّى يغيب الشفق ، ولا بأس بأن تعجّل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق .
[ 4921 ] 2 وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علّة في جماعة ، وإنّما فعل ذلك ليتسع الوقت على أُمّته .
__________________
(1) تقدم في الأحاديث 6 و 7 و 8 و 12 من الباب 18 من هذه الابواب .
(2) مَرَّ في الباب 17 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الباب 10 من هذه الابواب .
(4) تقدم في الحديث 24 من الباب 13 ، والحديث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض .
(5) يأتي في الباب 23 من هذه الابواب .
الباب 22 فيه 8 أحاديث
1 التهذيب 2 : 35 / 180 ، والاستبصار 1 : 272 / 984 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 19 من هذه الابواب .
2 التهذيب 2 : 263 / 1046 ، والاستبصار 1 : 271 / 981 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 الباب 7 من هذه الابواب .




