أقول : وتقدّم ما يدلّ عل بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
18 باب تأكّد استحباب تقديم المغرب في أوّل وقتها ، وكراهة تأخيرها إلّا لعذر ، وتحريم التأخير طلباً لفضلها ، وأنّ آخر وقت فضيلتها ذهاب الحمرة المغربيّة .
[ 4871 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زيد الشحّام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت المغرب ؟ فقال :إنّ جبرئيل أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) لكلّ صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فإنّ وقتها واحد ، وإنّ وقتها وجوبها .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، مثله (1) .
[ 4872 ] 2 وبالإِسناد عن حريز ، عن زرارة والفضيل قالا : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّ لكلّ صلاة وقتين غير المغرب فإنّ وقتها واحد ، ووقتها وجوبها ، ووقت فوتها سقوط الشفق .
[ 4873 ] 3 قال الكليني : وروي أيضاً أنّ لها وقتين ، آخر وقتها سقوط الشفق .
__________________
(1) تقدم في الباب 49 من أبواب الحيض وفي الباب 10 وفي الحديث 6 من الباب 16 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الأبواب 18 و 20 و 21 وفي الحديث 3 من الباب 23 وفي الباب 29 و 32 من هذه الأبواب .
الباب 18 فيه 24 حديثاً
1 الكافي 3 : 280 / 8 .
(1) التهذيب 2 : 260 / 1036 ، والاستبصار 1 : 245 / 873 ، و 270 / 975 .
2 الكافي 3 : 280 / 9 .
3 الكافي 3 : 280 / ذيل 9 .




