( عليه السلام ) قال : إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب وعشاء الآخرة .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، مثله (1) .
[ 4858 ] 2 قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا غابت الشمس فقد حلّ الإِفطار ووجبت الصلاة ، وإذا صلّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل .
[ 4859 ] 3 قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ملك موكّل يقول : من بات عن العشاء الآخرة إلى نصف اللّيل فلا أنام الله عينه (1) .
[ 4860 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وموسى بن جعفر ، عن أبي جعفر ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن داود بن أبي يزيد وهو داود بن فرقد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل .
__________________
(1) التهذيب 2 : 19 / 54 .
2 الفقيه 1 : 142 / 662 ، وأورده في الحديث 19 من الباب 16 من هذه الابواب .
3 الفقيه 1 : 142 / 663 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 29 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : عينيه .
4 التهذيب 2 : 28 / 82 ، والاستبصار 1 : 263 / 945 .




