عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن وقت المغرب ؟ قال : ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق .
[ 4856 ] 30 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن عمرو بن أبي نصر قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في المغرب : إذا توارى القرص كان وقت الصلاة ، وأفطر .
أقول : قد عرفت وجهه ، وليس في شيء من الأحاديث كما ترى تصريح بأنّ وقت المغرب يدخل قبل ذهاب الحمرة المشرقيّة ، وكلّها تحتمل الحمل على ذلك لما مرّ (1) ، فهذا ظاهر وذاك نصّ صريح ، وهذا يحتمل التقيّة أيضاً كما مرّ (2) ، والله أعلم ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (3) .
17 باب أنّ أوّل وقت المغرب والعشاء الغروب ، وآخره نصف اللّيل ، ويختصّ المغرب من أوّله بمقدار أدائها وكذا العشاء من آخره .
[ 4857 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر __________________
30 التهذيب 2 : 27 / 77 ، والاستبصار 1 : 262 / 940 .
(1) لما مرّ في الحديث 15 من هذا الباب .
(2) كما مرّ في الأحاديث 15 و 23 و 25 من هذا الباب .
(3) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 17 من هذه الابواب وفي الحديث 4 من الباب 31 من أبواب التعقيب وفي الباب 52 مما يمسك عنه الصائم ، والباب 22 من أبواب احرام الحجّ .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 31 من أبواب صلاة الجنازة ، وفي الحديث 2 من الباب 13 من أبواب الاغسال المسنونة ، وفي الحديث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض وفي الحديث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 17 فيه 14 حديثاً
1 الفقيه 1 : 140 / 648 ، وأورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب .




