الحمرة التي ترتفع من المشرق ، فإذا جازت قمّة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإِفطار وسقط القرص .
وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، مثله (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) ، وكذا ما قبله والحديث الأوّل .
[ 4831 ] 5 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن أبي سارة ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيّ (1) ساعة كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوتر ؟ فقال : على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب .
[ 4832 ] 6 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمّد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله سائل عن وقت المغرب ؟ فقال : إنّ الله يقول في كتابه لإِبراهيم : ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي ﴾ (1) فهذا أوّل الوقت ، وآخر ذلك غيبوبة الشفق ، وأوّل وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق اللّيل يعني نصف اللّيل .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الصلت ، عن بكر بن محمّد ، مثله (2) ، وأسقط لفظ يعني .
أقول : ذكر بعض المحقّقين أنّه موافق لما تقدّم ، لأنّ ذهاب الحمرة __________________
(2) الكافي 4 : 100 / 1 .
(3) التهذيب 4 : 185 / 516 .
5 الكافي 3 : 448 / 24 .
(1) في المصدر : أيّة .
6 الفقيه 1 : 141 / 657 .
(1) الأنعام 6 : 76 .
(2) التهذيب 2 : 30 / 88 ، والاستبصار 1 : 264 / 953 .




