مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 166 من 475

أقول : حمله الشيخ على خروج الوقت فتكون قضاءاً ، ويحتمل الحمل على وقت الفضيلة لا الإِجزاء .

[ 4819 ] 10 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من صلّى في غير وقت فلا صلاة له .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .

[ 4820 ] 11 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لئن أُصلّي بعد ما مضى الوقت أحبّ إليّ من أن أُصلّي وأنا في شكّ من الوقت ، وقبل الوقت .

أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) وعلى استثناء صورة ، وهي : ما إذا دخل الوقت قبل الفراغ منها بعدما دخل فيها ظانّاً دخوله (3) .

__________________

10 الكافي 3 : 258 / 6 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الابواب .

(1) التهذيب 2 : 140 / 547 ، والاستبصار 1 : 244 / 868 .

11 الفقيه 1 : 144 / 670 .

(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 1 وفي الحديث 8 من الباب 3 من أبواب الوضوء . وفي الحديث 12 من الباب 10 من هذهِ الابواب .

(2) يأتي في الباب 58 من هذه الابواب ، وفي الحديث 17 من الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الحديث 2 من الباب 75 من أبواب الجماعة ، وفي الحديث 9 من الباب 3 من الأذان ، ويأتي في الحديث 3 من الباب 51 من أبواب المستحقين للزكاة .

(3) يأتي ما يدل على الاستثناء في الباب 25 من هذه الابواب .

الصفحة 166 من 475