مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 163 من 475

الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ) ، وذكر مثله (1) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث الدعاء وغيره ، إن شاء الله (3) .

13 باب بطلان الصلاة قبل تيقّن دخول الوقت ، وإن ظنّ دخوله ، ووجوب الإِعادة في الوقت والقضاء مع خروجه إلّا ما استثني .

[ 4810 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلّا لوقتها ، وكذلك الزكاة إلى أن قال وكلّ فريضة إنّما تؤدّى إذا حلّت .

[ 4811 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أيزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال : لا ، أتصلّي الأُولى قبل الزوال ؟ !

__________________

(1) أمالي الصدوق : 461 / 1 .

(2) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 7 من الباب 2 وفي الحديث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض .

(3) يأتي ما يدل عليه في الباب 23 من أبواب الدعاء .

الباب 13 فيه 11 حديثاً

1 الكافي 3 : 523 / 8 ، ورواه في التهذيب 4 : 43 / 110 ، والاستبصار 2 : 31 / 93 ، وأخرجه بتمامه في الحديث 2 من الباب 51 من أبواب المستحقين للزكاة .

2 الكافي 3 : 524 / 9 .

الصفحة 163 من 475