فقال : إذا عقل الصلاة قلت : متى يعقل الصلاة وتجب عليه ؟ قال : لستّ سنين .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما تقدّم في مقدّمة العبادات (1) ولما يأتي (2) ، ويمكن حمل الوجوب على الصلاة على جنازته إذا مات لما تقدّم (3) .
[ 4399 ] 3 وعنه ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الغلام ، متى يجب عليه الصوم والصلاة ؟ قال : إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم .
[ 4400 ] 4 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الحصين ، عن محمّد بن الفضيل ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أتى على الصبي ستّ سنين وجب عليه الصلاة ، وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام .
أقول : تقدّم الوجه في مثلهما (1) .
[ 4401 ] 5 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه قال : إنّا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين ، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين ، الحديث .
__________________
(1) تقدم في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات .
(2) يأتي في الأحاديث 3 و 7 و 8 من هذا الباب .
(3) تقدم في الباب 13 من أبواب صلاة الجنازة .
3 التهذيب 2 : 380 / 1587 ، والاستبصار 1 : 408 / 1559 ، أخرجه عنه التهذيب ، وعن المسائل في الحديث 6 من الباب 29 من أبواب ما يصح منه الصوم .
4 التهذيب 2 : 381 / 1591 ، والاستبصار 1 : 408 / 1561 .
(1) تقدم في الحديث 2 من هذه الأبواب .
5 الكافي 3 : 409 / 1 .




