[ 4798 ] 9 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس .
ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه (1) .
أقول : حمل الشيخ صلاة اللّيل على النوافل .
محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، مثله (2) .
[ 4799 ] 10 ومن كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن المفضّل ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ) (1) قال : دلوك الشمس زوالها ، وغسق الليل انتصافه ، وقرآن الفجر ركعتا الفجر .
[ 4800 ] 11 محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بالاسانيد الآتية (1) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما جعلت الصلوات في هذه الأوقات ولم تقدّم ولم تؤخّر لأنّ الأوقات المشهورة المعلومة الّتي تعمّ أهل الأرض فيعرفها الجاهل والعالم أربعة : غروب الشمس __________________
9 التهذيب 2 : 256 / 1015 والاستبصار 1 : 260 / 933 .
(1) الفقيه 1 : 232 / 1030 .
(2) السرائر : 483 . تقدم نحوه في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب .
10 السرائر 473 .
(1) الاسراء 17 : 78 .
11 علل الشرائع : 263 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 109 / 1 .
(1) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) .




