مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 153 من 475

10 باب أوقات الصلوات الخمس وجملة من أحكامها .

[ 4790 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ؟ فقال : إذاً لا يكذب علينا ، قلت : ذكر أنّك قلت : إنّ أوّل صلاة افترضها الله على نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) الظهر ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ (1) فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلّا سبحتك ، ثمّ لا تزال في وقت إلى أن يصير الظلّ قامة وهو آخر الوقت فإذا صار الظّلّ قامة دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظلّ قامتين وذلك المساء فقال : صدق .

[ 4791 ] 2 وبهذا الإِسناد قال : قلت : قال : وقت المغرب إذا غاب القرص إلّا أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا جدّ به السير أخّر المغرب ويجمع بينها وبين العشاء ، فقال صدق ، وقال : وقت (1) العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث اللّيل ، ووقت الفجر حين يبدو حتى يضيء .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) ، وكذا الذي قبله .

[ 4792 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن موسى بن __________________

الباب 10 فيه 13 حديثاً

1 الكافي 3 : 275 / 1 ، والتهذيب 2 : 20 / 56 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الابواب .

(1) الاسراء 17 : 78 .

2 الكافي 3 : 279 / 1 .

(1) كتب المصنف قوله ( وقال وقت ) عن نسخة .

(2) التهذيب 2 : 31 / 95 ، والاستبصار 1 : 267 / 965 .

3 التهذيب 2 : 262 / 1045 ، والاستبصار 1 : 269 / 973 ، أورد صدره أيضاً في الحديث 7 من الباب 36 من هذه الأبواب .

الصفحة 153 من 475