أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .
ويأتي ما يدلّ عليه (3) ، وفي هذه الأحاديث اختلاف محمول على تفاوت الفضيلة ، أو اختلاف المصلين في تطويل النافلة كما أشار إليه الشيخ وغيره .
9 باب تأكّد كراهة تأخير العصر حتى يصير الظلّ ستّة أقدام أو تصفرّ الشمس ، وعدم تحريم ذلك .
[ 4776 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن حسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الموتور أهله وماله من ضيّع صلاة العصر ، قلت : وما الموتور ؟ قال : لا يكون له أهل ولا مال في الجنّة ، قلت : وما تضييعها ؟ قال : يدعها حتى تصفرّ وتغيب .
[ 4777 ] 2 وعنه عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : العصر على ذراعين ، فمن تركها حتى تصير على ستّة أقدام فذلك المضيّع .
[ 4778 ] 3 وعنه عن جعفر ، عن مثنّى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلّ العصر على أربعة أقدام .
__________________
(2) تقدم ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض وفي الباب 5 من هذه الابواب .
(3) يأتي ما يدل عليه في الباب 9 و 10 والحديث 1 من الباب 11 وفي الحديث 11 من الباب 35 والبابين 36 و 40 من هذه الأبواب وفي الباب 8 و 9 من أبواب صلاة الجمعة .
الباب 9 فيه 14حديثاً
1 التهذيب 2 : 256 / 1018 ، والاستبصار 1 : 259 / 930 .
2 التهذيب 2 : 256 / 1016 ، والاستبصار 1 : 259 / 928 .
3 التهذيب 2 : 256 / 1017 ، والاستبصار 1 : 259 / 929 .




