مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 145 من 475

إسماعيل الجعفي : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا كان الفيء في الجدار ذراعاً صلّى الظهر ، وإذا كان ذراعين صلّى العصر ، قلت : الجدران تختلف ، منها قصير ومنها طويل ؟ قال : إنّ جدار مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يومئذٍ قامة ، وإنّما جعل الذراع والذراعان لئلّا يكون تطوّع في وقت فريضة .

[ 4769 ] 29 وعنه ، عن عبيس ، عن حمّاد ، عن محمّد بن حكيم قال : سمعت العبد الصالح ( عليه السلام ) وهو يقول : إنّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس ، وآخر وقتها قامة من الزوال ، وأوّل وقت العصر قامة ، وآخر وقتها قامتان ، قلت : في الشتاء والصيف سواء ؟ قال : نعم .

[ 4770 ] 30 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن محمّد قال : كتبت إليه : جعلت فداك ، روى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنّهما قالا : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، إلّا أنّ بين يديها سبحة ، إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت .

وروى بعض مواليك عنهما أنّ وقت الظهر على قدمين من الزوال ، ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال ، فإن صلّيت قبل ذلك لم يجزك .

وبعضهم يقول : يجزي (1) ، ولكنّ الفضل في انتظار القدمين والأربعة أقدام .

وقد أحببت جعلت فداك أن أعرف موضع الفضل في الوقت ؟

فكتب : القدمان والأربعة أقدام صواب جميعاً .

[ 4771 ] 31 : وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن جعفر (1) ، عن __________________

29 التهذيب 2 : 251 / 994 ، والاستبصار 1 : 256 / 917 .

30 التهذيب 2 : 249 / 989 ، والاستبصار 1 : 254 / 912 .

(1) في نسخة : يجوز . ( هامش الخطوط ) .

31 : التهذيب 2 : 250 / 991 ، والاستبصار 1 : 255 / 914 .

(1) في الاستبصار : جعفر بن موسى .

الصفحة 145 من 475