مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 143 من 475

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وقت الظهر على ذراع .

[ 4760 ] 20 وعنه ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لِمَ ؟ قال : لمكان الفريضة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعاً ، فإذا بلغت ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة .

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، مثله (1) .

[ 4761 ] 21 وعنه ، عن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قال : قلت : لِمَ ؟ قال : لمكان الفريضة ، لئلّا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه .

[ 4762 ] 22 وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأل أبا عبد الله أُناس وأنا حاضر إلى أن قال فقال بعض القوم : إنّا نصلّي الأُولى إذا كانت على قدمين ، والعصر على أربعة أقدام ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : النصف من ذلك أحبّ إليّ .

[ 4763 ] 23 وعنه ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك __________________

20 التهذيب 2 : 245 / 974 ، والاستبصار 1 : 249 / 893 ، ورواه الصدوق في العلل : 349 / 2 الباب 59 .

(1) الكافي 3 : 288 / 1 ، أخرجه عن الكافي في الحديث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب .

21 التهذيب 2 : 245 / 975 ، والاستبصار 1 : 249 / 894 .

22 التهذيب 2 : 246 / 978 ، والاستبصار 1 : 249 / 897 ، وتقدم صدر الحديث في الحديث 12 الباب 5 من هذه الأبواب .

23 التهذيب 2 : 248 / 985 ، والاستبصار 1 : 253 / 908 .

الصفحة 143 من 475